قوانين السمسره من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980ونصائح لمن يرغب بشراء أرض
المادة 306
السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لأبرام عقد معين والتوسط لابرامه في مقابل اجر. (*)*
المادة 307
اذا لم يعين اجر السمسار في القانون او في الأتفاق عين وفقا لما يقضي به العرف . فاذا لم يوجد عرف قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.*
المادة 308
1- لا يستحق السمسار اجره الا اذا ادت وساطته الى ابرام العقد . 2- ويستحق الأجر بمجرد ابرام العقد .ولو لم ينفذ كله او بعضه. 3- واذا كان العقد معلقا على شرط واقف لم يستحق السمسار اجره الا اذا تحقق الشرط.*
المادة 309
يجوز للمحكمة ان تخفض اجر السمسار اذا كان غير متناسب مع الخدمات التي اداها الا اذا تعين مقدار الأجر او دفع الأجر المتفق عليه ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار .*
المادة 310
1- اذا كان السمسار مفوضا من طرفا العقد استحق اجرا من كل منهما. 2- ويكون كل من العاقدين مسؤولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما جميع نفقات السمسرة.*
المادة 311
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف له الا اذا تم الاتفاق على ذلك وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.*
المادة 312
لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الذي لم يوسطه في ابرام العقد او اذا حصل من هذا العاقد خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.*
المادة 313
على السمسار ولو لم يكن مفوضا الا من احد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما عرضا امينا وان يوقفهما على جميع الظروف الى يعلمها عنها. ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش او خطأ يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.*
المادة 314
لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في ابرامه الا اذا اجازه العاقد في ذلك. وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اي اجر.*
المادة 315
لا يجوز للسمسار ان يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او يعلم عدم اهليتهم.*
المادة 316
السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسؤل عن صحة توقيع البائع.*
المادة 317
1- علىالسمسار الذي بيعت بواسطته بضائع بمقتضى عينات ان يحفظ هذه العينات الى يوم التسليم او الى ان يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ او الى ان تسوى جميع المنازعات بشأنها. 2- وعلى السمسار ان يبين الاوصاف التي تميز العينات عن غيرها ما لم يعفه العاقدان من ذلك.*
المادة 318
على السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وبياناتها الأساسية وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية.*
المادة 319
1- اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية. 2- واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب فلا يكون السمسار مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات. 3- وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار ان يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.*
المادة 320
اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به الا اذا رخص لهم في العمل منفردين.*
المادة 321
اذ فوض اشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك كانوا مسؤولين بالتضامن من قبله عن تفيذ هذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك.*
المادة 322
تسري على السمسرة في اسواق البضائع والأوراق المالية احكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.*
اخواني ارجو الاهتمام بما سوف اتكلم به لضمان حقوقكم ولعدم ضياعها بالنسبة لأي اخ أو أخت يريد ان يشتري ارض سواء بسلطنة عمان او مصر او غيرها في اي بلد عربي كان او اجنبي عليه بالاتي :--
1 - عليه التاكد من صاحب العرض هل هو مكتب مرخص من قبل دولته او مجرد وسيط والاغلبيه من الوسطاء ليس لهم
مصداقيه والاغلب نصابين .
2 - التاكد من العرض بان تسافر الى البلد المعني بالعرض الذى تريده والوقوف على قطعة الارض او الشقه ....... الخ
والتاكد من الوثيقه والذهاب بها الى قسم البلديه والسؤال هناك والتحري من الموظف المسؤال عن القطعه او الشيئ
المراد شراءه .
3 - قبل الشراء التاكد من العموله وتتفق مع صاحب المكتب عليها وليذكرها بدفتر الدلال بالنسبه المنصوص عليها .
4 - بالنسبه لمن يريد ان يشتري اي قطعة ارض من السلطنه عمان وينوي ان يبيع بعد فتره بسيطه يشتري ( بتوكيل غير قابل للعزل من المالك نفسه ) عن طريق مكتب موثق ومرخص من قبل الحكومه العمانيه وبهذه الطريقه تستطيع ان تشتري وتبيع وأنت مطمأن ومرتاح البال.